[31] - وفي عموم هذه الآيات والأحاديث شارح الأدب المفرد الشيخ فضل الجيلاني حيث يقول تعقيبًا علي كلام ابن حجر: (( أقول: إن سلمنا مشابهة الأمانة فما الدليل علي الوجوب؟ ) )ا هـ. قلت الدليل عموم قوله تعالي (( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلي أهلها ) )وهي عامة في الأمور الحسية كالأموال والمعنوية كالعلم ....
وفي مصنف عبد الرزاق (10/ 393) عن أبي قلابة أن رجلًا أتي سليمان الفارسي فقال: إن أبا الدرداء يقول: عليك السلام. قال متي قدمت؟ قال منذ ثلاث. قال أما إنك لو لم تؤدها كانت أمانة عندك.
[32] -الحديث في إسناده: جعفر بن سليمان، وقد تكلم فيه والصواب في حالة أنه حسن الحديث، كما قال عنه الحافظ (( صدوق فيه تشيع ) ). ا هـ فعلي هذا يكون إسناد الحديث حسنًا. وقد سكت عنه الحافظ في الفتح (7/ 139) .
[33] - في رواية الترمذي من جهة سفيان الثوري: أنهما قاما ولكن الصحيح أن الذي قام ابن عامر فقط. هذا الذي رواه الأئمة وفيهم شعبة، وهو أولى من رواية الثوري. انظر: (( الفتح ) )للحافظ ابن حجر (11/ 50) .
[34] - للعلامة النووي رسالة سماها (( الترخيص بالقيام لذوي الفضل والمزية من أهل الإسلام ) )وقد أجاد في الرد عليها والإطاحة بحجتها، العلامة ابن الحاج المالكي في كتابه (( المدخل ) ) (1/ 157 - 187) .
[35] - مجموع فتاوي شيخ الإسلام (28/ 204 - 206) .
[36] - الفتاوى (28/ 216 - 217) .
[37] - الآداب الشرعية (1/ 264) .
[38] - مجموع الفتاوى (28/ 217) .
[39] - فتح الباري (11/ 40)
[40] - الحديث أخرجه أحمد (3/ 14 - 15) والنسائي (8/ 175) ، وإسناد النسائي جيد
[41] - السياق هنا من كتاب الترجل - باب في الخلوق للرجال - من سنن أبي داود (4/ 402) وآثرت هذا السياق لتمامه.