ومنهم من قال: يخرج ما بيده مما قبضه من الربا إن كان عالمًا بحكم الله، وأما إن كان قَبَضَه وهو لا يعلم حكم الله ـ فلا يجب عليه إخراجه، وممن قال بذلك القول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ×.
ومنهم من قال: إن للمرابي ما بيده مما قبضه من الربا قبل التوبة؛ فلا يؤمر برد ما قبضه، وإنما يدع ما بقي منه مما لم يقبضه؛ لما في ذلك من التسهيل والترغيب في التوبة.
وممن قال بهذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية، والشيخ عبد الرحمن بن سعدي ـ رحمهما الله ـ.
6_توبة العاجز عن المعصية: فإذا حيل بين العاصي وبين أسباب المعصية، فعجز عنها، بحيث يتعذر وقوعها منه ـ فهل تصح توبته إذا تاب؟
وذلك كحال السارق إذا قطعت أطرافه الأربعة، وكالزاني إذا جُبَّ، أو عجز عن ممارسة الزنا، وكحال من وصل إلى حد بطلت معه دواعيه إلى معصية كان يرتكبها، كمن يحكم عليه