فهرس الكتاب

الصفحة 391 من 407

واحد منهما، وأنْ لا يعلم تأخُّر أحدهما، وأنْ يتساوى الدليلان في الثبوت والقوة، واتحادهما في الحُكْم مع اتحاد الوقت والمحلّ والجهة.

11 -الترجيح في القطعي مِن العقليات لا يجوز، وفي غيره يجوز؛ ... لأنّ العامة مكلفون بالاعتقاد لا بالعلم ..

ولا ترجيح بَيْن المذاهب؛ لأنّه يفتح باب العصبية، أمّا بَيْن أحكام المذاهب فيجوز.

ولا يجوز في الشهادات؛ لأنّ مبناها على التعبد.

12 -وجوب الترجيح بَيْن الأدلة المتعارضة في حقّ المجتهد، وجوازه في حقّ مَن لم يبلغ درجة الاجتهاد، ومنعه مطلقًا في حقّ العامِّيّ الذي ليس مِن أهل العلم ..

كما يجب العمل بالدليل الراجح.

13 -لا يجري الترجيح عند الجمهور إلا في المظنون، ولذا كان محلّ الترجيح متحققًا في سُنَّة الآحاد والقياس ..

ومِن هنا كان الترجيح بَيْن النصوص مقصورًا عند الأصوليين على السُّنَّة غير المتواترة، ومِن ثَمّ عنونت الكثرة بـ (ترجيحات الأخبار) .

14 -الخبر لغةً: النبأ ..

وعند الأصوليين: هو أحد أقسام الكلام.

وعرَّفه بعضهم: باعتبار ما نُقِل عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

والخبر عند جمهور المحدِّثين: مرادِف لِلحديث.

والترجيح: إمّا أنْ يكون راجعًا إلى السند، أو المتن، أو مدلول اللفظ أو أمْر خارجيّ ..

والترجيح العائد إلى السند أقسامه أربعة: لأنّه إمّا أنْ يعود إلى الراوي، أو نفْس الرواية، أو المرويّ، أو المرويّ عنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت