مناقشة هذا الدليل:
ويمكن مناقشة هذا الدليل بما ناقشنا به الدليل الثالث في المذهب الأول.
والأَوْلى عندي بالقبول والترجيح: هو المذهب الأول القائل بترجيح الأخفّ؛ لاتفاقه مع القواعد العامة لِلتيسير ورفع الحرج.
(1) أَخْرَجَه البخاري في كتاب الحجّ: باب أجْر العمرة على قَدْر النَّصَب برقم (1662) ومسلم في كتاب الحجّ: باب بيان وجوه الإحرام وأنّه يجوز إفراد الحجّ والتمتع برقم (2120) وأحمد في باقي مسند الأنصار برقم (23030) عن السيدة عائشة رضي الله عنها.
(2) يُرَاجَع: بيان المختصر 3/ 394 وشرح العضد 2/ 316 والإحكام لِلآمدي 4/ 373
(3) يُرَاجَع: المحصول 2/ 461 والفائق 4/ 449 وشرح الكوكب المنير 4/ 692
المطلب الثاني
ترجيح الحُكْم الوضعي
والمقصود به بيان الحُكْم
لقد تعددت وجوه الترجيح العائدة إلى الحُكْم الوضعي والمقصود به بيان الحُكْم وعلّته عند الأصوليين ..