والآخَر معقولًا.
5 -أقسام التعارض بَيْن الأدلة عشرة: الكتاب مع الكتاب، والكتاب مع السُّنَّة، والكتاب مع الإجماع، والكتاب مع القياس، والسُّنَّة مع السُّنَّة، والسُّنَّة مع الإجماع، والسُّنَّة مع القياس، والإجماع مع الإجماع، والإجماع مع القياس، والقياس مع القياس.
6 -لا يقع تعارُض حقيقيّ في نصوص الشرع، وهذه حُجّة المانعين لِجوازه وأنّ التعارض الظاهري بَيْن النصوص أو في ظنّ المجتهد جائز ..
ويجب على العلماء المجتهدين دفع التعارض - الظاهري - بَيْن النصوص؛ حتى لا تُتَّهَم النصوص الشرعية بالتناقض ومِن ثَمّ التشكك في الأحكام ومِن ثَمّ اتهام الشريعة بعدم الصلاحية.
7 -يُدفَع التعارض الواقع بَيْن الدليليْن بالجمع بينهما إنْ أمكن، وإلا رجعنا إلى تاريخيْهما: فنجعل المتأخر ناسخًا لِلمتقدم، وإنْ لم نعلم تاريخيهما رجَّحْنَا بينهما، وإنْ لم نتمكن مِن الترجيح فتخيير المكلف بينهما؛ حتى ... لا يخرج عن عهدة التكليف.
8 -التعارض أصْل لِلترجيح؛ لأنّ الترجيح أحد مراحل دفع التعارض، وعند العجز عن الترجيح يتخير المكلف إنْ كان التعارض في الواجبات، وإنْ كان في حُكْميْن متنافييْن كان التساقط والرجوع إلى البراءة الأصلية.
9 -الترجيح لغةً: التغليب والتمييل، مِن"رجح الميزان"..
واصطلاحًا: تقديم المجتهد أحد الدليليْن المتعارضيْن لاختصاصه بقوة الدلالة.
وأركانه: مرجِّح، ومرجَّح به، ومرجح بينهما.
10 -شروط الترجيح: أنْ يكون بَيْن الأدلة، وتحقُّق التعارض بينها، وقيام دليل على الترجيح، ووجود مزية في الدليل الراجح، وأنْ لا يمكن العمل بِكُلّ