فهرس الكتاب

الصفحة 351 من 407

إذا تعارض خبران أحدهما يوجب الاحتياط والآخَر يوجب نفي الاحتياط رجَّحْنَا الخبر الأول الذي يوجب الاحتياط؛ لِكونه أقرب إلى تحصيل المصلحة ودفع المضرة (2) .

الوجه الخامس: ترجيح الخبر الذي قُضِي به على الآخَر.

إذا تعارض خبران أحدهما قد قُضِي به على الآخَر في موضع مِن المواضع والآخَر ليس كذلك كان الراجح الخبر الأول الذي قُضِي به على الآخَر؛ لأنّ القضاء يدعم بحُكْمه فيقوى بالعمل (3) .

مثاله: قوله - صلى الله عليه وسلم - {مَنْ نَامَ عَنْ صَلاَةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا} (4)

(1) يُرَاجَع: المعتمد 2/ 183 والمحصول 2/ 463 والإحكام لِلآمدي 4/ 262 والفائق 4/ 424 وشرح تنقيح الفصول /424 وجمع الجوامع مع شرح المحلي 2/ 367 والبحر المحيط 6/ 168 ومسلّم الثبوت مع فواتح الرحموت 2/ 205 وإرشاد الفحول /279 والتعارض والترجيح بَيْن الأدلة الشرعية 2/ 199، 200

(2) يُرَاجَع: الإحكام لِلآمدي 4/ 277 واللمع /48 والبرهان 2/ 1199، 1200 وقواطع ... الأدلة 3/ 39 والواضح 5/ 92 والعدة 3/ 1040 والمسودة /383 والفائق 4/ 452 وشرح الكوكب المنير 3/ 706، 707

(3) يُرَاجَع: الواضح 5/ 88 واللمع /88 والعدة 3/ 1035 وتقريب الوصول /482 وإحكام الفصول /751

(4) أَخْرَجَه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها برقم (1104) عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -، والترمذي في كتاب الصلاة عن رسول الله: باب ما جاء في النوم عن الصلاة برقم (162) والنسائي في كتاب المواقيت: باب فيمَن نام عن الصلاة برقم (611) عن أبي قتادة - رضي الله عنه -.

مع ما رُوِي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنّه نهى عن الصلاة بَعْد الصبح حتى تطلع الشمس وبَعْد العصر حتى تغرب الشمس (1) ..

وَجْه التعارض: أنّ الخبر الأول أوجب الصلاة على النائم أو الناسي إذا ذكرها في أيّ وقت، والخبر الثاني نهى عن الصلاة بَعْد الصبح وبَعْد العصر، فالحُكْمان متعارضان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت