وَجْه الترجيح: أنّ الخبر الأول قد قُضِي به على الخبر الثاني في عصر يوم وصبحه، والخبر الثاني ليس كذلك، ولذا وجب تقديمه وترجيحه عليه (2) .
الوجه السادس: ترجيح القول والفعل.
إذا تعارض خبران أحدهما قول وفعل والآخَر قول كان الخبر الأول الذي جمع بَيْن القول والفعل هو الأَوْلى بالترجيح؛ لأنّه أقوى وأبلغ في البيان.
وكذا إذا تعارض خبران أحدهما قول والآخَر فعل كان القول هو الراجح؛ لأنّه أبلغ في البيان مِن الفعل (3) .
(1) سبق تخريجه.
(2) يُرَاجَع إحكام الفصول /751
(3) يُرَاجَع: اللمع /47 والبرهان 2/ 1201 والواضح 5/ 87، 88 وقواطع الأدلة 3/ 38 ... والعدة 3/ 1034 والإحكام لِلآمدي 4/ 266 والفائق 4/ 426 والبحر المحيط 6/ 177 وإرشاد الفحول /279