الصفحة 58 من 69

أولا: بيع المرابحة للآمر بالشراء ولا حرج في ذلك مطلقا اعتمادا على الإلزام بالوفاء بالعهد، وقد سبقت إجازة هذه المعاملة في كثير من المؤتمرات والندوات وصار الكلام عليها الآن مكررا.

ثانيا: كثير من المقيمين في أوربا بحاجة للعمل فيمكن أن تتيح لهم النوافذ الإسلامية - في حدود ما يسمح به القانون- المشاريع الصغيرة وذلك من خلال المضاربة الشرعية، أو الشراكة.

ثالثا: يمكن أن تتوسع النوافذ في عقود السلم وهناك فتاوى مجمعية بذلك ولقد أجاز ذلك مجمع الفقه الإسلامي ففي فتوى مجمع الفقه الإسلامي التي خرجت بقرار رقم: 85 (2/ 9)

بشأن بيع السلم، وكان لها انتشار واسع [1] :

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره التاسع بأبي ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة من 1 - 6 ذي القعدة 1415 هـ الموافق 1 - 6 نيسان (أبريل) 1995 م

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع السَّلم وتطبيقاته المعاصرة، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، قرر ما يلي:

أولًا: بشأن (السلم) :

أ السلع التي يجري فيها عقد السلم تشمل كل ما يجوز بيعه ويمكن ضبط صفاته ويثبت دينًا في الذمة، سواء أكانت من المواد الخام أم المزروعات أم المصنوعات.

ب يجب أن يحدد لعقد السلم أجل معلوم، إما بتاريخ معين، أو بالربط بأمر مؤكد الوقوع، ولو كان ميعاد وقوعه يختلف اختلافًا يسيرًا لا يؤدي للتنازع كموسم الحصاد.

(1) مجلة المجمع (العدد 9، ج 1 ص 371) . وانظر: http://www.islamtoday.net/questions/show_articles_content.cfm?id=24&catid=184&artid=4686 وانظر: http://www.kantakji.org/fiqh/Files/Finance/65.txt

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت