الصفحة 38 من 69

ويمكن القول بأن سوء الاستغلال بصفة عامة مانع ثانوي وليس أصيلا، وفي التورق المصرفي المفسدة واضحة من أكثر من جانب فلا استثمار حقيقي، ولا سلعة تتداول، وإنما معاملة صورية للتمويل دون مخاطرة الخسارة.

4 -بحث بعنوان"التأصيل الفقهي للتوّرق في ضوء الاحتياجات التمويلية المعاصرة"قدمه الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع عضو هيئة كبار العلماء في السعودية في مؤتمر"دور المؤسسات المصرفية الإسلامية في الاستثمار والتنمية"من 26 - 28 صفر 1423 هـ الموافق 7 - 9/ 5/2002.

و بحث آخر لفضيلته بعنوان"حكم التورق كما تجريه المصارف الإسلامية في الوقت الحاضر"مقدم ضمن البحوث المعدة للدورة السابعة عشرة لمجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في الفترة من 19 - 23 شوال 1424 هـ، الموافق 13 - 17 كانون الأول 2003 م. وتوصل فيه إلى الأخذ ببيوع التورق وأنه بيع صحيح مستوف متطلبات جوازه وصحته من شروط وأركان.

وهذا البحثان وصاحبهما من أكثر البحوث شهرة في المواقع المختلفة على الإنترنت وغيرها في مناقشات الباحثين، فقد تبني القول بالإباحة، بل عده من مصالح الكسب للمدخرات للأفراد والمؤسسات معا، فقال:"التوّرق يعتبر آلية ذات أثر فعٌال في سبيل تحقيق الفلسفة الاقتصادية لتوفير النقد وتحصيله وهو في الوقت نفسه صيغة شرعية موفرة القدرة على الانطلاق بالاستثمارات الإسلامية إلى ما فيه تحقيق مصالح الكسب والنماء للمدخرات النقدية من أفراد ومؤسسات".

5 -بحث بعنوان"تطبيقات التوّرق واستخداماته في العمل المصرفي الإسلامي"للدكتور: موسى آدم عيسى في مؤتمر"دور المؤسسات المصرفية الاسلامية في الاستثمار والتنمية"من 26 - 28 - صفر 1423 هـ الموافق 7 - 9/ 5/2002 م

فقد أجاز التورق، ولكن مع ذلك قال:"من الأفضل قصر استخدامه في مجال التمويل الشخصي للأفراد وفي الحالات التي لا يمكن تمويلها عن طريق الصيغ المصرفية الإسلامية الأخرى وكذلك لتمكين العملاء من سداد المديونيات الربوية التي في ذممهم بغية التحول إلى المصارف الإسلامية".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت