4 -فتوى موقع الإسلام سؤال وجواب عن تورق البنك السعودي البريطاني [1] وكان نص السؤال: ما رأي الشرع في القروض التي يقدمها البنك السعودي البريطاني تحت مسمى التورق؟
وجاء نص الجواب متضمنا نوعي التورق الفردي والمنظم، فأجاز الأول ومنع الثاني كما يلي:
الحمد لله.
أولا:
التورق هو أن يشتري الإنسان السلعة بثمن مؤجل، ثم يبيعها - لغير من اشتراها منه - بثمن حالٍّ أقل، وسميت المعاملة بذلك نسبة إلى الورِق وهي الفضة، لأن المشتري لا غرض له في السلعة وإنما يريد النقود.
وهذه المعاملة جائزة عند جمهور العلماء.
جاء في"الموسوعة الفقهية" (14/ 147) :"والتورق في الاصطلاح أن يشتري سلعة نسيئة , ثم يبيعها نقدا - لغير البائع - بأقل مما اشتراها به ; ليحصل بذلك على النقد. ولم ترد التسمية بهذا المصطلح إلا عند فقهاء الحنابلة , أما غيرهم فقد تكلموا عنها في مسائل (بيع العينة) ... حكم التورق: جمهور العلماء على إباحته سواء من سماه تورقا وهم الحنابلة، أو من لم يسمه بهذا الاسم وهم من عدا الحنابلة. لعموم قوله تعالى: (وأحل الله البيع) ولقوله صلى الله عليه وسلم - لعامله على خيبر: (بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا) [و"الجمع"و"الجنيب"نوعان من أنواع التمر] . ولأنه لم يظهر فيه قصد الربا ولا صورته. وكرهه عمر بن عبد العزيز ومحمد بن الحسن الشيباني. وقال ابن الهمام: هو خلاف الأولى , واختار تحريمه ابن تيمية وابن القيم لأنه بيع المضطر والمذهب عند الحنابلة إباحته"انتهى.
وأما إذا باع السلعة لمن اشتراها منه، فهذا هو بيع العينة كما سبق، وهو محرم. وراجع جواب السؤال رقم (45042) .
ثانيا:
التورق الذي يتم عن طريق البنوك له ثلاث صور:
(1) انظر الفتوى على الرابط التالي: http://www.islam-qa.com/ar/ref/82612 ، وانظر للتعرف على حقيقة هذا التورق والأسباب الداعية إلى تحريمه: http://69.20.50.243/shubily/qa/ans.php?qno=46#_ftn2 وكذلك: http://www.almoslim.net/articles/show_article_main.cfm?id=974