الأول: أن لا يكون فيه إلزام بل لا بد من الرضا والقبول من المتصالحين، إذ إن الإلزام حكم وإجبار.
الثاني: أن لا يكون على تقنينات الجاهلية، إما على تقنينات أهل السحر والكهانة أو على تقنينات الآباء والأجداد المشركين الذين نهى الله المسلمين عن تقليدهم وأخذ ما عندهم من جاهلية جهلاء ونحو ذلك.
الثالث: أن لا يكون على جهة الأغلبية والديمومة، لأن ذلك سيكون صارفاً للناس عن أخذ حكم الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - والرجوع إليه بالرجوع إلى شيء من العادات والصلح ونحو ذلك، فهذه أركان الصلح الجائز.
قوله [ما أحسن هذا] يحتمل أن يعود على التسمية والتكنية، ويحتمل أن يرجع على كونه مصلحاً يُرجع إليه في إبعاد النزاعات والخصومات من قومه، إلا أن المعنى الأول منفي وغير صحيح؛ لدلالة تغيير النبي - صلى الله عليه وسلم - كنية الرجل بأن يكون (أبا شريح) .
وأما الثاني فمتجه مع المعاني الصحيحة، إذ إنه صُلْح فيه إبعاد عن النزاع والشجار وفيه أن قومه يظنون به أنه صاحب أنصاف وعدل، ولذلك يرجعون إليه ويخرجون عن صلحه الذي ليس فيه إلزام بل فيه إرضاء للطرفين.
[فما لك من الولد؟ فقلت: شُريح ومسلم وعبدالله] فيه دلالة على أنه لا يوجد له من الولد ــ و يشمل الذكر والأنثى ــ سوى هؤلاء الثلاثة.
[قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شُريح] هذا فيه دلالة على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقره بأكبر أولاده من التكنية، وهذا مُسلَّم ملحوظ عند العرب وعند الشارع بأن يكنى الإنسان بأكبر أولاده إن كان عنده ابن ذكر وإلا يكنى بأكبر بناته إن لم يكن له ذكر أي ليس عنده ابن.
[قال: فأنت أبو شريح] تكنية من النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفيه ذهاب عن الكنية الأولى التي هي أبو الحكم.
[رواه أبو داود وغيره] يعني في سننه، ورواه النسائي في السنن، وقال عنه ابن مفلح في ... (الآداب الشرعية) إسناده صحيح. والحديث فيه دلالة واضحة على احترام أسماء الله تعالى وتغيير الإسم لأجل ذلك، ذلك أن من أسماء الله ونعوته أنه الحكم سبحانه وتعالى، وإنما غَيَّر ذلك لأحد أمرين أو لكليهما: ــ
الأول: لأن الحكم من خصائص الله، أي على جهة الحقيقة والشمول ولا يستحقه إلا الرب سبحانه وهذا الذي عناه المصنف في الترجمة (باب احترام أسماء الله وتغيير الإسم من أجل ذلك) إي