الصفحة 50 من 111

أ- تعريف الوقف: الوقف هو (تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة) والمراد بالأصل: ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه كالدور والدكاكين والبساتين ونحوها، والمراد بالمنفعة، الغلة الناتجة عن ذلك الأصل والتي تنفق على أوجه الخير والبر المختلفة التي يحددها الواقف والتي يصح أن يكون من بينها ذريه.

ب- حكم الوقف: أنه قربة ومستحب في الإسلام، والدليل على ذلك، ما جاء في الصحيحين أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله! إني أصبت أرضًا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه؛ فما تأمرني به؟ قال: «إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها» قال فتصدق بها عمر: أنه لا يباع ولا يوهب، ولا يورث. وتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله، وابن السبيل والضيف [1] .

وأيضًا صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع

(1) أخرجه البخاري كتاب الشروط باب الروط في الوقف حديث (2737) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت