-في الركعة الثانية من صلاة العيد يكبر قبل القراءة عند مالك والشافعي، وقال أبو حنيفة القراءة فيها قبل التكبير ودليل الإمام مالك عمل أهل المدينة المتصل بذلك.
-اختلف العلماء في عدد ركعات صلاة التراويح وذهب الإمام مالك في أشهر أقواله أنها تسعة وثلاثون ركعة بالوتر: ست وثلاثون والوتر ثلاث، ودليل مالك أن ذلك عمل أهل المدينة المتصل منذ يوم وقعة الحرة، قال الإمام الشافعي في (الأم) :"رأيتهم بالمدينة يقومون بتسع وثلاثين"، وذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد إلى أن عدد ركعات قيام رمضان عشرون ركعة وهو أحد قولي مالك وعليه كثير من المالكية.
-جواز وطء المستحاضة ولو حال جريان الدم وهو مذهب جمهور العلماء وأكثر الفقهاء.
-جواز التأذين لصلاة الصبح قبل طلوع الفجر وهو قول الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق والطبري وأبو يوسف صاحب أبو حنيفة، أما محمد بن الحسن وأبو حنيفة والثوري فقالوا لا يجوز الأذان حتى يطلع الفجر.
-جواز بيع ما لم يخلق في المقاثي من البطيخ والقثاء، قال مالك:"والأمر عندنا في بيع البطيخ والقثاء والخربز والجزر إن بيعه إذا بدا صلاحه حلال جائز ثم يكون للمشتري ما ينبت حتى ينقطع ثمره ويهلك وليس في ذلك وقت يؤقت وذلك أن وقته معروف عند الناس".
قال الناظم الشيخ أحمد بن محمد بن أبي كف -رحمه الله-:
14 -وقولُ صحْبِهِ والاستحسانُ .. وهو اقتفاءُ ما له رجحانُ
قول الناظم: (وقولُ صحْبِهِ) : يشير إلى الدليل العاشر من أدلة مذهب الإمام مالك -رحمه الله- وهو قول الصحابي.