الصفحة 53 من 167

قال الناظم الشيخ أحمد بن محمد بن أبي كف -رحمه الله-:

13 -ثَمّتَ إجماعٌ وقَيسٌ وعملْ .. مدينةِ الرسولِ أسخى مَن بذلْ

قول الناظم: (ثَمّتَ إجماعٌ) : يشير إلى أن الدليل السابع من أدلة مذهب مالك هو الإجماع.

الإجماع:

لتشعب مسائله وقضاياه اقتصرنا على أهمها.

1 -تعريفه:

هو أحد مصادر التشريع المعتبرة والأدلة المتفق عليها وحجة شرعية يجب المصير إليها ولم يخالف في حجية الإجماع إلا الروافض والخوارج والشيعة والنظام المعتزلي، وخلافهم لغو لا يعتد به لأنهم ليسوا من أهل السنة.

والإجماع لغة: يطلق على العزم ومنه قوله تعالى: {فأجمعوا أمركم} ، ويطلق على الاتفاق، وهو مأخوذ من الجذر الثلاثي (جمع) الذي تدور معاني اشتقاقاته حول"تضام الشيء"، فالجمع هو الضم والإجماع يكون بجمع المتفرق وضم بعضه إلى بعض واصطلاحا:"اتفاق مجتهدي عصر من العصور من أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - بعد وفاته على أمر ديني".

* شرح التعريف:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت