الصفحة 54 من 167

-قولهم: (اتفاق) احتراز مما ثبت فيه الخلاف فاتفاق بعض المجتهدين ليس إجماعًا [1]

-وقولهم: (مجتهدي عصر من العصور) قيد"المجتهدين"أخرج اتفاق غيرهم من العوام والمقلدين، وقيد"عصر من العصور"أخرج من مات أو لم يولد، بعد فلو أجمعت الأمة في عصر كان هذا الإجماع حجة على من بعدهم لا تجوز لهم مخالفته.

-وقولهم: (من أمة محمد - صلى الله عليه وسلم -) قيد يخرج اتفاق غير المسلمين.

-وقولهم: (بعد وفاته) إنما يكون الإجماع حجة بعد وفاته صلوات ربي عليه ولا يقع في حياته.

-وقولهم: (على أمر ديني) أي أن تكون المسألة المجمع عليها من الأمور الدينية فخرجت الأمور الدنيوية والعقلية وغيرها.

2 -شروطه:

ليكون الإجماع -على اختلاف أنواعه- في مسألة ما حجة لا بد له من شروط أهمها: أن يكون المجمعون من المجتهدين وأن يصح ثبوته.

3 -أنواعه:

ينقسم الإجماع باعتبارات عدة إلى أنواع تختلف باختلاف جهة الاعتبار:

أ- ينقسم من حيث طبيعته إلى:

-إجماع لفظي أو قولي:

(1) ذهب الإمام محمد بن جرير الطبري إمام المفسرين وغيره إلى انعقاد الإجماع بقول الأكثر مع مخالفة الأقل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت