الصفحة 34 من 167

4 -تطبيقات:

أ- مفهوم الصفة:

مما جاء في (الموطأ) :"قال مالك لا يحل نكاح أمة يهودية ولا نصرانية لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: {والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم} فهن الحرائر من اليهوديات والنصرانيات وقال الله تبارك وتعالى: {ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات} فهن الإماء المؤمنات قال مالك فإنما أحل الله فيما نرى نكاح الإماء المؤمنات ولم يحلل نكاح إماء أهل الكتاب اليهودية والنصرانية."

ب-مفهوم الشرط:

وفي (الموطأ) :"قال مالك ولا ينبغي لحر أن يتزوج أمة وهو يجد طولا لحرة ولا يتزوج أمة إذا لم يجد طولا لحرة الا ان يخشى العنت وذلك ان الله تبارك وتعالى قال في كتابه {ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات} ، وقال: {ذلك لمن خشي العنت منكم} قال مالك والعنت هو الزنى".

ج-مفهوم الغاية:

أخرج الإمام مالك في موطئه حديثا نصه: (أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمشتري) ، فمنطوق الحديث أفاد النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه ويستفاد منه بتطبيق مفهوم الغاية جواز بيع الثمار بعد بدو صلاحها وهذا مذهب الإمام مالك في المسألة: قال مالك:"بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها من بيع الغرر"، وفي موضع آخر قال:"فأما إذا طاب الثمر وبدا صلاحه وحل بيعه".

د-مفهوم العدد:

-جاء في (التمهيد) للحافظ ابن عبد البر:"روى ابن وهب وأشهب عن مالك قال أما ما ضر من الطير فلا يقتل منه المحرم إلا الذي سمى النبي - صلى الله عليه وسلم - الغراب والحدأة قال ولا أرى أن يقتل المحرم غرابا ولا حدأة إلا أن يضراه قال ولا بأس بقتل الفأرة والحية والعقرب وإن لم تضره قال ولا أرى أن يقتل المحرم الوزغ لأنه ليس من الخمس التي أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقتلهن قيل لمالك فإن قتل المحرم الوزغ فقال لا ينبغي له أن يقتله وأرى أن يتصدق إن قتله وهو مثل شحمة"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت