الصفحة 160 من 167

6 -تطبيقات:

-استدل الإمام مالك بالمصلحة على أن المرأة البكر لا تغرب إذا زنت لأن المرأة تحتاج إلى حفظ وصيانة، فإذا غربت بغير محرم: كان ذلك إغراء لها بالفجور، وتضييع لها، وذلك ينافي قصد الشارع من تحريم الزنا وإيجاب الحد فيه، وإن غربت المرأة بمحرم أدى ذلك إلى عقاب من لم يجرم ومن لا ذنب له، وإن كلفت أجرته، ففي ذلك زيادة على عقوبتها.

-يجوز عند أهل المدينة والإمام مالك قبول شهادة الصبيان فيما بينهم في الجراح دون الحقوق وذلك للضرورة لأن شأن الحقوق أن يحضرها الكبار، أما الجراح التي تقع بين الصغار نتيجة الترامي بينهم فالغالب عدم شهود الكبار لها اعتمادا على المصلحة، قال الإمام مالك في (الموطأ) :"الأمر المجتمع عليه عندنا أن شهادة الصبيان تجوز فيما بينهم من الجراح ولا تجوز على غيرهم، وإنما تجوز شهادتهم فيما بينهم من الجراح وحدها لا تجوز في غير ذلك إذا كان ذلك قبل أن يتفرقوا أو يخببوا أو يعلموا، فإن افترقوا فلا شهادة لهم إلا أن يكونوا قد اشهدوا العدول على شهادتهم قبل أن يفترقوا".

-ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الزوج المولي من زوجته إذا أبى الفيء أو الطلاق فإن القاضي يطلق عليه وهذا منهم بالنظر إلى المصلحة العامة للنساء بخلاف الظاهرية الذين قالوا أن المولي من زوجته إن أبى الفيء يحبس حتى يطلق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت