الصفحة 158 من 167

نقبله لعمل الصحابه .. كالنقط للمصحف والكتابه

تولية الصديق للفاروق .. وهدم جار مسجدٍ للضيقِ

وعمل السكة، تجديد النِّدا .. والسجن، تدوين الدواوين بدا

* من المعقول:

-المصلحة الغالبة على المفسدة معتبرة قطعا عند الشارع، فمتى غلب على ظن المجتهد أن حكما ما مصلحته راجحة على مفسدته وتحققت فيه الشروط المذكورة لاعتبار المصلحة المرسلة؛ انبنى على ذلك وجوب العمل بهذا الظن.

-العمل بالمصالح المرسلة مما لا يتم الواجب إلا به فيكون واجبا.

-النصوص والأقيسة محصورة فلا تفيد إلا وقائع محصورة؛ فإن المحصور لا يستوفي غير المحصور والوقائع والحوادث متجددة غير محصورة فاحتجنا إلى المصالح لنحكم بها فيما يرد به نص شرعي خاص بعينه.

5 -أهم الفروق بين المصلحة المرسلة وبين البدعة:

-المصالح المرسلة تكون في العادات والمعاملات والسياسة الشرعية كونها معقولة المعنى، والبدعة تكون في العبادات إذ هي مجال الابتداع كونها توقيفية غير معقولة المعنى والأصل فيها الحظر وحق خاص للشارع ولا يمكن معرفة حقه كما وكيفا ومكانا وزمانا وهيئة إلا من جهته -أي بالنقل-؛ فلا يجوز إضافة عبادة جديدة ولا إضافة ركن أو شرط لعبادة مشروعة ولا زيادة أو نقص في مقدر شرعي.

يقول الإمام الشاطبي:"فالمصالح المرسلة عند القائل بها لا تدخل في التعبدات البتة وإنما هي راجعة إلى حفظ أصل الملة وحياطة أهلها في تصرفاتهم العادية، ولذلك تجد مالكا -وهو المسترسل في القول بالمصالح المرسلة- مشددا في العبادات ألا تقع إلا على ما كانت عليه في الأولين، فلذلك نهى عن أشياء وكره أشياء وإن كان إطلاق الأدلة لا"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت