الصفحة 150 من 167

-من ذلك إيجاب السدس للجدة بخبر المغيرة بن شعبة وهو خبر واحد: لما جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها قال لها:"ما لك في كتاب الله شيء وما علمت لك في سنة رسول الله شيئا، فارجعي حتى أسأل الناس"، فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة:"حضرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعطاها السدس"، فقال أبو بكر:"هل معك غيرك؟"، فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة فأنفذه لها أبو بكر.

-يسن بالمجوس سنة أهل الكتاب في أمر الجزية: ثبت ذلك بخبر عبد الرحمن بن عوف وعمل به عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- وهو خبر آحاد، ولو لم يكن واجب العمل به لما أخذ به.

-دية الجنين"غرة عبد أو أمة": عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال:"قام عمر -رضي الله عنه- على المنبر فقال: أذكر امرئا سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في الجنين، فقام حمل بن مالك بن النابغة الهذلي فقال: يا أمير المؤمنين كنت بين جاريتين -يعني ضرتين- فخرجت وضربت إحداهما الأخرى بعمود ظلتها فقتلتها، وقتلت ما في بطنها فقضى النبي - صلى الله عليه وسلم - في الجنين بغرة عبد أو أمة فقال عمر: الله أكبر لو لم نسمع هذا لقضينا فيه بغيره".

-المرأة ترث من دية زوجها: عن ابن المسيب:"أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- كان يقول: الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا، حتى أخبره الضحاك بن سفيان أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من ديته فرجع إليه عمر -رضي الله عنه-".

4 -شروطه:

قال ابن عاصم:

وَخَبَرُ الْوَاحِدِ ظَنًّا حَصَّلاَ .. وَهْوَ بِنَقْلِ وَاحِدٍ فَمَا عَلاَ

وَمَا رَوَى عَدْلٌ يَصِحُّ عَقْلاَ .. تَعَبُّدٌ بِهِ وَصَحَّ نَقْلاَ

وَهْوَ لأَهْلِ الْعِلْمِ أَصْلٌ مُعْتَمَدْ .. عَلَى شُرُوْطٍ فِيهِ عَنْهُمْ تُعْتَمَدْ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت