• تضمين الأجير المشترك كالصباغ والخياط، وتضمين صاحب السفينة وأصحاب الطواحين وحاملي الأطعمة والأصل فيهم عدم الضمان لأنهم مؤتمنون وترك هذا القياس استحسانا لمصلحة الناس.
-الاستحسان بعمل أهل المدينة:
• أجاز الإمام مالك الهبة بثواب غير مسمى، والقياس عدم جوازها لأن هبة الثواب كالبيع وفي البيع يجب تسمية الثمن، وأجاز الإمام مالك ذلك استحسانا لأن عمل أهل المدينة جرى به.
-الاستحسان بمراعاة الخلاف: في مراعاة الخلاف يجري المجتهد على خلاف مقتضى دليله عند وقوع الفعل على مقتضى دليل مخالفه، فيصحح الفعل بعد أن كان ممنوعا ابتداءً درءً لمفسدة كبيرة تترتب عن عدم تصحيحه أو جلبًا لمصلحة هامة تضيع إن لم يصحح.
• نكاح الشغار عند المالكية يجب فسخه عملا بدليلهم على أنه نكاح فاسد مع أنه يترتب عليه ثبوت الإرث عندهم بين الزوجين بعد وقوعه اعتبارا لدليل القائلين بصحته وهم الحنفية.
• أجاز مالك للصبي أن يؤم في النافلة وفي قيام رمضان مراعاة لمن أجاز إمامة الصبي في الفرض والنفل ورأى أن صلاة المأموم غير مرتبطة بصلاة إمامه والقياس على مذهب مالك أن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة إمامه فلا يؤم الصبي البالغين في فرض ولا نفل فلا يأمن أن يصلي بغير وضوء أو بغير نية إذ لا حرج عليه في ذلك لأنه لم يبلغ التكليف بخلاف المكلف البالغ.
-الاستحسان برفع الحرج ودفعا للمشقة:
• إجازة الوصية لغير العدل دفعا للمشقة.
• الترخيص لقاضي بلدة ليس فيها من تنطبق عليه شروط العدالة في قبول شهادة أقربهم إلى الخير والصدق حتى لا تتعطل مصالحهم.
ب- وعرفوه بأنه: دليل ينقدح في نفس المجتهد تَعْسُر عبارته عنه.
وإلى ذلك أشار الناظم بقوله: