عمدة القاري شرح صحيح البخاري: فقالت عائشة يا أم سليم فضحت النساء تربت يمينك فقال لها إمه بل أنت تربت يمينك نعم فلتغتسل يا أم سليم وفي لفظ فقالت أم سليم واستحييت من ذلك وهل يكون هذا قال نعم ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر أيهما علا أو سبق يكون منه الشبه وفي لفظ فقال رسول الله إذا كان منها ما يكون من الرجل فلتغتسل.
صحيح البخارى: وأما الولد فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعت الولد). وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد وإذا سبق ماء المرأة نزعت).
صحيح ابن حبان: وأما ما ينزع الولد إلى أبيه وإلى أمه فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد إلى أبيه وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزع الولد إلى أمه. أما الشبه إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة ذهب بالشبه وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل ذهب بالشبه.
(ادلة الاحكام) : باب الصداق (المهر)
= {فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا [النساء: 24] } }.
= {فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء: 25] } }.
= وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ