فهرس الكتاب

الصفحة 168 من 226

ابنتها) وإن سفلت (فإن لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها) إن شاء (وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل) بها (فلا يحل له نكاح أمها) أي لا يجوز ولا يصح والفرق أن الرجل يبتلى عادة بمكالمة أمها عقب العقد لترتيب أموره فحرمت بالعقد.

تم كتاب النكاح بحمد الله تعالي

الاربعاء 24 ابريل 2013 م الموافق 14 جمادي الثاني 1434 هجرية

صبحي محمود عميره

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت