فهرس الكتاب

الصفحة 167 من 226

صنع أبي، ولكن أردتُ أن أُعْلِمَ النساء: أن ليس للآباء من الأمر شيء». وعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما: أَنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «آمِرُوا النساء في شأنهن» . )) .

= {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ [النساء: 23] } }.

تفسير القرطبي: {وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ} : فسمى بنت الزوجة ربيبة لتربية الزوج لها.

وأهل العراق قالوا: لو وطئها بزنى أو قبلها أو لمسها بشهوة حرمت عليه ابنتها. وعند الشافعي إنما تحرم بالنكاح الصحيح؛ والحرام لا يحرم الحلال.

فلا يحل له نكاح أمها

سنن الترمذي: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي صلى الله عليه و سلم قال أيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها وإن لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها. وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل بها فلا يحل له نكاح أمها.

مشكاة المصابيح: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال:"أيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها وإن لم يدخل بها فلينكح ابنتها وأيما رجل نكح امرأة فلا يحل له أن ينكح أمها دخل أو لم يدخل".

فيض القدير للمناوى: (أيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت