فهرس الكتاب

الصفحة 186 من 226

أما الزيادة فلا «يعني والله أعلم أن الزوج يرضى بما أعطى ولا يطلب الزيادة. (الاختلاع والخُلْع: أن يُطلِّق الرجل زوجته على عِوَض تَبْذُله له، وفائدتُه إبطال الرَّجْعية إلا بعَقْد جديد) .

سبل السلام للصنعاني: أن ثابت بن قيس كان دميما وأن امرأته قالت لولا مخافة الله إذا دخل علي لبصقت في وجهه. وعن ابن عباس أن امرأة ثابت أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله لا يجتمع رأسي ورأس ثابت أبدا إني رفعت جانب الخباء فرأيته أقبل في عدة فإذا هو أشدهم سوادا وأقصرهم قامة وأقبحهم وجها. وذلك سبب طلبها الخلع. وكان ذلك أول خلع في الإسلام أنه أول خلع وقع في عصره صلى الله عليه وسلم.

(ادلة الاحكام) : باب الظهار

معرفة السنن والآثار للبيهقي: أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: سمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يذكر أن أهل الجاهلية كانوا يطلقون بثلاثة: الظهار (1) ، والإيلاء، والطلاق. فأقر الله تبارك وتعالى الطلاق طلاقا، وحكم في الإيلاء (2) بأن أمهل المولي أربعة أشهر، ثم جعل عليه أن يفيء أو يطلق، وحكم في الظهار بالكفارة. (1) الظهار: تحريم الرجل امرأته على نفسه بقوله: أنت عليَّ كظهر أمي. (2) الإيلاء: القسم والحلف مطلقا وقد يراد به القسم على عدم القرب من الزوجة، وله شروط خاصة عند الفقهاء وقد يراد به المدة التي لا يقرب فيها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت