سبل السلام للصنعاني: وعن علي رضي الله عنه قال لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم.
سبل السلام للصنعاني: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"خير الصداق أيسره"أي أسهله على الرجل وفيه دلالة على استحباب تخفيف المهر وأن غير الأيسر على خلاف ذلك وإن كان جائزا كما أشارت إليه الآية الكريم في قوله: (وآتيتم إحداهن قنطارا) . وأن عمر نهى عن المغالاة في المهور فقالت امرأة ليس ذلك إليك يا عمر إن الله يقول: {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا} .
تفسير القرطبي: عن عمر رضي الله عنه وقد قال: لا تزيدوا في مهور النساء على أربعين أوقية ولو كانت بنت ذي العصبة - يعني يزيد بن الحصين الحارثي - فمن زاد ألقيت زيادته في بيت المال، فقامت امرأة من صوب النساء طويلة فيها فطس فقالت: ما ذلك لك!. قال: ولم؟ قالت لأن الله عز وجل يقول: {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلا تَاخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا} [النساء: 20] فقال عمر: امرأة أصابت ورجل أخطأ!.
صحيح مسلم: عن أنس بن مالك؛ أن عبدالرحمن بن عوف تزوج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، على وزن نواة من ذهب.
(ادلة الاحكام) : باب وليمة العرس