سنن الدارقطني: عن بن لعبد الله بن مسعود: أن رجلا كان معه امرأته وهو في سفر فولدت فجعل الصبي لا يمص فأخذ زوجها يمص لبنها ويمجه قال حتى وجدت طعم لبنها في حلقي فأتى أبا موسى الأشعري فذكر ذلك له فقال حرمت عليك امرأتك فأتاه بن مسعود فقال أنت الذي تفتي ما هذا بكذا وكذا وقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم.
صحيح أبي داود: عن ابن مسعود قال لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم فقال أبو موسى لا تسألونا وهذا الحبر فيكم.
عون المعبود للابادي: (إنما الرضاعة من المجاعة) . وحديث: (لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم) . وحديث: (لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام) . وحديث: (لا رضاع إلا ما كان في الحولين) .
واما رضاع الكبير فلا عبرة له ولا يعمل به.
(ادلة الاحكام) : باب نكاح الشغار
صحيح البخارى: عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن الشغار. والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق. [ش: (الشغار) من شغر المكان إذا خلا سمي بذلك لخلوه عن المهر. (ليس بينهما صداق) أي يكون تزويج كل منهما مهرا للأخرى. وعبارة الفقهاء ويكون بضع كل منهما صداقا للأخرى والبضع هو الفرج] . وأن رسول الله صلى الله