قبل أن يمسها. فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله". وكان عبدالله طلقها تطليقة واحدة. فحسبت من طلاقها. وراجعها عبدالله كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم."
صحيح أبي داود: عن عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله سبحانه أن تطلق لها النساء.
(ادلة الاحكام) : باب الايلاء والظهار والكفارة
(( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك - يا رسول الله آليت شهرًا - وهي علي حرام - لا تخبري عائشة بتحريمي مارية - أنت علي كظهر أمي - فلا يجوز للمظاهر الوطء قبل التكفير ) )
اولا- الايلاء
{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ [التحريم: 1] } }.
صحيح البخارى: سمعت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه و سلم كان