فهرس الكتاب

الصفحة 73 من 226

كعب بن زيد الأنصاري. الكشح: الخَصْر وهو ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلفي. أرخى الشيء: أرسله وأسدله.

المستدرك للحاكم: تزوج رسول الله صلى الله عليه و سلم امرأة من بني غفار دخلت عليه و وضعت ثيابها رأى بكشحها بياضا فقال لها النبي صلى الله عليه و سلم: البسي ثيابك و الحقي بأهلك و أمر لها بالصداق.

سبل السلام للصنعاني: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أيما رجل تزوح امرأة فدخل بها فوجدها برصاء أو مجنونة أو مجذومة فلها الصداق بمسيسه إياها وهو له على من غره منها. وللزوج المهر على من غره منها. وعن ابن المسيب قال قضى عمر أن العنين أن يؤجل سنة. والعنين هو من لا يأتي النساء عجزا لعدم انتشار ذكره.

(ادلة الاحكام) : باب عشرة النساء

(( نساؤكم حرث لكم - الفرج موضع الحرث(الجماع) - الوصية بحسن معاملة النساء - تزين المراة للزوج - حفظ الاسرار الزوجية - حق المراة علي زوجها - تمتع الزوج بزوجته - التسمية عند الجماع -

عدم امتناع الزوجة عن زوجها - اتيان المراة في غير حيض أو نفاس - مشروعية تحديد النسل (اباحة العزل) - التسوية بين الزوجات - النساء شقائق الرجال ))

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت