الظّهار ليس مخصوصًا بالتّشبيه بالظّهر.
(ادلة الاحكام) : باب الخلع
القاموس الفقهي: الخلع: فراق الزوجة على مال. وشرعا: إزالة ملك النكاح. خالعت المرأة زوجها: طلبت أن يطلقها بفدية من مالها.
صحيح البخارى: عن ابن عباس: أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه و سلم فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم (أتردين عليه حديقته) . قالت نعم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (اقبل الحديقة وطلقها تطليقة) . [ش (امرأة ثابت) اسمها جميلة بنت أبي بن سلول. (ما أعتب عليه) لا أعيبه ولا ألومه. (أكره الكفر) أي أن أقع في أسباب الكفر من سوء العشرة مع الزوج ونقصانه حقه ونحو ذلك. (حديقته) بستانه الذي أعطاها إياه مهرا. (تطليقة) طلقة واحدة رجعية.]
معرفة السنن والآثار للبيهقي: عن مولاة لصفية بنت أبي عبيد أنها «اختلعت من زوجها بكل شيء لها فلم ينكر ذلك عبد الله بن عمر» وعن النبي صلى الله عليه وسلم «أنه» كره أن يأخذ منها أكثر مما أعطى «وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها:» أتردين عليه حديقته؟ «قالت: نعم وزيادة قال:»