صحيح ابن حبان: عن فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: (المطلقة ثلاثا ليس لها سكنى ولا نفقة) .
سبل السلام للصنعاني: وذهب عمر بن الخطاب: أنها تجب لها النفقة وسكنى مستدلين على الأول بقوله تعالى: {فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} وهذا في الحامل وبالإجماع في الرجعية على أنها تجب لها النفقة وعلى الثاني بقوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ}
صحيح مسلم: عن أم عطية؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث. إلا على زوج، أربعة أشهر وعشرا. ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب. ولا تكتحل. ولا تمس طيبا. إلا إذا طهرت، نبذة من قسط أو أظفار".جامع الاصول لابن الاثير: قال النبيُّ -صلى الله عليه وسلم-: «لا يَحِلُّ لامرأة تُؤمن بالله واليوم الآخِرِ تُحِدُّ فوقَ ثلاث، إِلا على زوج، فإنها لا تكتحلُ، ولا تلبَس ثوبا مصبوغا، إِلا ثوب عَصب» . وفي أخرى: «لا تُحِدُّ امرأة على ميت فوق ثلاث، إِلا على زوج.
وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا [الطلاق: 4]
(ادلة الاحكام) : باب الرجعة