بحكم القاضي بناءً على طلب أحدهما لسبب، كالشّقاق والضّرر وعدم الإنفاق، أو بدون طلب من أحد حفظًا لحقّ الشّرع، كما إذا ارتدّ أحد الزّوجين.
= الإيلاء في اللّغة الحلف، من آلى يؤلي إيلاءً، يجمع على ألايا. وفي الاصطلاح: حلف الزّوج على ترك قرب زوجته مدّةً مخصوصةً. وقد حدّد القرآن الكريم ذلك بأربعة أشهر في قوله تعالى: {لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} فإذا انقضت الأشهر الأربعة بغير قرب منه لها طلقت منه بطلقة بائنة عند الحنفيّة،
اللّعن في اللّغة: الطّرد والإبعاد من الخير، والمسبّة، يقال: لعنه لعنًا، ولاعنه ملاعنةً، ولعانًا، وتلاعنوا، إذا لعن بعضهم بعضًا. وفي اصطلاح الفقهاء: عرّفه الكمال بن الهمام: بأنّه اسم لما يجري بين الزّوجين من الشّهادات بالألفاظ المعروفة. وقد سمّي باللّعان لما في قول الزّوج في الأيمان: إنّ لعنة اللّه عليه إن كان من الكاذبين، وذلك وفقًا لقوله سبحانه: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاء إِلا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ} . والتّحريم بعد اللّعان بين المتلاعنين يكون على التّأبيد، أمّا الطّلاق فليس بالضّرورة كذلك.
= الظّهار قول الرّجل لامرأته:"أنت عليّ كظهر أمّي"، وكان عند العرب ضربًا من الطّلاق. وفي الاصطلاح: تشبيه المسلم زوجته أو جزءًا شائعًا منها بمحرّم عليه على التّأبيد كأمّه وأخته، بخلاف زوجة الغير، فإنّ حرمتها مؤقّتة، ويسمّى الظّهار بذلك لما غلب على المظاهرين من التّشبيه بظهر المحرّم، كقوله لزوجته:"أنت عليّ كظهر أمّي"وإن كان