فهرس الكتاب

الصفحة 52 من 226

عليه و سلم نهى عن الشغار. قلت لنافع ما الشغار؟ قال ينكح ابنة الرجل وينكحه ابنته بغير صداق وينكح أخت الرجل وينكحه أخته بغير صداق.

صحيح مسلم: عن ابن عمر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. والشغار أن يزوج الرجل ابنته، على أن يزوجه ابنته. وليس بينهما صداق.

شرح النووي على مسلم: قال العلماء الشغار: أصله في اللغة الرفع يقال شغر الكلب اذا رفع رجله ليبول كأنه قال لا ترفع رجل بنتي حتى ارفع رجل بنتك وقيل هو من شغر البلد اذا خلا لخلوه عن الصداق ويقال شغرت المرأة اذا رفعت رجلها عند الجماع. قال بن قتيبة كل واحد منهما يشغر عند الجماع وكان الشغار من نكاح الجاهلية وأجمع العلماء على أنه منهي عنه لكن اختلفوا هل هو نهي يقتضى ابطال النكاح أم لا فعند الشافعي يقتضى إبطاله. وقال مالك يفسخ قبل الدخول وبعده وفي رواية عنه قبله لا بعده. وقال جماعة يصح بمهر المثل وهو مذهب أبي حنيفة. وأجمعوا على أن غير البنات من الاخوات وبنات الأخ والعمات وبنات الأعمام والاماء كالبنات في هذا وصورته الواضحة زوجتك بنتي على ان تزوجني بنتك ويضع كل واحدة صداقا للأخرى فيقول قبلت والله أعلم.

(ادلة الاحكام) : باب كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت