فهرس الكتاب

الصفحة 50 من 226

الأولى أنها أرضعت امرأتي الحدثي رضعة أو رضعتين. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم:"لا تحرم الإملاجة والإملاجتان". وعن أم الفضل؛ أن رجلا من بني عامر بن صعصعة قال: يا نبي الله! هل تحرم الرضعة الواحدة؟ قال"لا". وأن أم الفضل حدثت؛ أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تحرم الرضعة أو الرضعتان، أو المصة أو المصتان". الاملاجة: وهي المصة يقال ملج الصبي أمه وأملجته

فتح الباري لابن حجر: لا تحرم الرضعة والرضعتان والثلاث وأن الأربع هي التي تحرم. واستدل على أن التغذية بلبن المرضعة يحرم سواء كان بشرب أم أكل بأي صفة كان. وخالف في ذلك الليث وأهل الظاهر فقالوا أن الرضاعة المحرمة إنما تكون بالتقام الثدي ومص اللبن منه.

صحيح البخارى: أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته: أن أم حبيبه زوج النبي صلى الله عليه و سلم قالت قلت يارسول الله انكح أختي ابنة أبي سفيان قال (وتحبين ذلك) . فقلت نعم لست لك بمخلية وأحب من مشاركني في الخير أختي فقال (إن ذلك لا يحل لي) . فقلت يارسول الله فوالله إنا نتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة؟ قال (ابنة أم سلمة) . فقلت نعم فقال (فوالله لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي إنها ابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن) .

صحيح ابن ماجة: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم فإنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي إنها لابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأباها ثويبة فلا تعرضن علي أخواتكن ولا بناتكن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت