وجاءت الآثار وعن الصحابة والتابعين وأهل العلم بعدهم أن نكاح الكتابيات حلال وبه قال مالك والأوزاعي والثوري والكوفيون والشافعي وعامة العلماء. ولكن عن ابن عمر شذ عن جماعة الصحابة والتابعين ولم يجز نكاح اليهودية والنصرانية. وقد تزوج عثمان بن عفان نائلة بنت الفرافضة الكلبية وهي نصرانية تزوجها على نسائه وتزوج طلحة بن عبيد الله يهودية وتزوج حذيفة يهودية وعنده حرتان مسلمتان.
صحيح مسلم: عن عائشة؛ أنها أخبرته؛ أن عمها من الرضاعة يسمى أفلح. استأذن عليها فحجبته. فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لها"لا تحتجبي منه. فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب".
سنن ابن ماجه: عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أريد على بنت حمزة بن عبد المطلب. فقال (إنها ابنة أخي من الرضاعة. وإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب) .
صحيح البخارى - باب لبن الفحل: عن عائشة: أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها وهوعمها من الرضاعة بعد أن نزل الحجاب فأبيت أن آذن له فلما جاء رسول الله صلى الله عليه و سلم أخبرته بالذي صنعت فأمرني أن آذن له.
فتح الباري لابن حجر: أن لبن الفحل يحرم فتنتشر الحرمة لمن ارتضع الصغير بلبنه فلا تحل له بنت زوج المرأة التي أرضعته من غيرها مثلا.
صحيح مسلم: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال)"لا تحرم المصة والمصتان".
عن أم الفضل. قالت: دخل أعرابي على نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيتي. فقال: يا نبي الله! إني كانت لي امرأة فتزوجت عليها أخرى. فزعمت امرأتي