فتح الباري لابن حجر: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. وهو يبين أن معنى قوله أحق بنفسها من وليها أنه لا ينفذ عليها أمره بغير أذنها ولا يجبرها فإذا أرادت أن تتزوج لم يجز لها الا بإذن وليها واستدل به على أن البكر إذا أعلنت بالمنع لم يجز النكاح.
أباها زوجها وهي كارهة
صحيح أبي داود: عن ابن عباس أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه و سلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه و سلم.
صحيح ابن ماجة: عن ابن عباس أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه و سلم فذكرت له أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه و سلم.
فتح الباري لابن حجر: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم رد نكاح بكر وثيب انكحهما أبوهما وهما كارهتان. وعن أبي هريرة أن خنساء بنت خدام زوجها أبوها وهي كارهة فأتت النبي صلى الله عليه و سلم فرد نكاحها. وأن رجلا منهم يدعي خداما انكح ابنته فكرهت نكاح أبيها فاتت النبي صلى الله عليه و سلم فذكرت ذلك له فرد عنها نكاح أبيها فتزوجت أبا لبابة بن عبد المنذر.
جامع الاصول لابن الاثير: (( «أن فتاة دَخَلَتْ عليها. فقالت: إن أبي زوجني من ابن أخيه، ليَرفَع بي خَسيستَهُ، وأنا كارهة. قالت: اجلسي حتى يأتي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. فجاء رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-. فأخبرتْهُ فأرسل إِلى أبيها فدعاه. فجعل الأمرَ إِليها. فقالت: يا رسول الله، قد أَجَزْتُ ما