فهرس الكتاب

الصفحة 80 من 226

صلى الله عليه و سلم: إن أعظم الأمانة عند الله عز و جل يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته و تفضي إليه ثم يفشي سرها.

شرح النووي على مسلم: وفي هذا الحديث تحريم إفشاء الرجل ما يجرى بينه وبين امرأته من أمور الاستمتاع ووصف تفاصيل ذلك وما يجرى من المرأة فيه من قول أو فعل ونحوه فأما مجرد ذكر الجماع فإن لم تكن فيه فائدة ولا إليه حاجة فمكروه لأنه خلاف المروءة. وإن كان إليه حاجة أو ترتب عليه فائدة بأن ينكر عليه اعراضه عنها أو تدعى عليه العجز عن الجماع أو نحو ذلك فلا كراهة في ذكره كما قال صلى الله عليه و سلم انى لأفعله أنا وهذه. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل. هل عليهما الغسل؟ وعائشة جالسة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم"إني لأفعل ذلك. أنا وهذه. ثم نغتسل".فيض القدير للمناوى: قال الأحنف جنبوا مجالسكم ذكر النساء والطعام فكفى بالرجل ذما أن يكون واصفا لفرجه وبطنه والظاهر أن المرأة كالرجل فيحرم عليها إفشاء سره كأن تقول هو سريع الإنزال أو كبير الآلة أو غير ذلك مما يتعلق بالمجامعة.

6 -حق المراة علي زوجها

سنن النسائي الكبرى: عن حكيم بن معاوية عن أبيه عن النبي صلى الله عليه و سلم سأله رجل ما حق المرأة على زوجها قال تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت