فهرس الكتاب

الصفحة 62 من 226

الأب يتيمه ذلك فجاءت إلى النبي صلى الله عليه و سلم فذكرت ذلك له فقال النبي صلى الله عليه و سلم أمروا النساء في بناتهن

النهاية في غريب الأثر: (آمِرُوا النساء في أنفسهن) : أي شاوِرُوهنّ في تَزْوِيجهنّ. وهذا أمْرٌ نَدْبٌ وليس بواجب مثل قَوْله: البِكْر تُسْتأذن. ويجوز أن يكون أراد به الثَّيّبَ دون الأبكار فإنه لا بُدّ من إذْنِهنّ في النكاح فإن ذلك بَقاءً لصُحْبة الزَّوْج إذا كان بإذْنها. وهو من جهة اسْتِطابة أنْفُسِهنّ وهُو أدعى للأُلْفة وخَوفا من وقُوع الوَحْشة بينهما إذا لم يكن برضا الأم إذ البنات إلى الأمّهات أمْيَلُ وفي سماع قولهنّ وأرْغَب ولأنّ الأم ربما عَلِمَتْ من حال بنتها الخافِي عن أبيها أمْرًا لا يصلُح معه النكاح من عِلَّة تكون بها أو سبب يمنع من وَفاء حُقوق النكاح.

صحيح أبي داود: عن ابن عباس أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه و سلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه و سلم.

صحيح ابن ماجة: عن ابن عباس أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه و سلم فذكرت له أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه و سلم.

شرح مسند أبي حنيفة: عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم، رد نكاح ثيب وبكر أنكحهما أبوهما وهما كارهتان، واعلم أنه لا يجوز إجبار البكر البالغة على النكاح. ومعنى الإجبار: أن يباشر العقد، فينعقد عليها، شاءت أو أبت، ومبنى الخلاف، أن علة ثبوت ولاية الإجبار، أهو الصغر؟ أم البكارة؟ فعندنا الصغر، وعند الشافعي البكارة. وعن أبي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت