صحيح أبي داود: عن عائشة قالت يا رسول الله إن البكر تستحي أن تتكلم قال سكاتها إقرارها.
عون المعبود للابادي: (قال سكاتها إقرارها) وفي رواية للبخاري سكاتها إذنها. ورضاها صمتها. ويستحب إعلام البكر أن سكوتها إذن لكن لو قالت بعد العقد ما علمت أن صمتي إذن لم يبطل العقد بذلك عند الجمهور. ويستحب ان يقال لها ذلك ثلاثا إن رضيت فاسكتي وإن كرهت فانطقي. وقال بعضهم يطال المقام عندها لئلا تخجل فيمنعها ذلك من المسارعة. واختلفوا فيما إذا لم تتكلم بل ظهرت منها قرينة السخط أو الرضا بالتبسم مثلا أو البكاء فعند المالكية إن نفرت أو بكت أو قامت أو ظهر منها ما يدل على الكراهة لم تزوج. وفرق بعضهم بين الدمع فإن كان حارا دل على المنع وإن كان باردا دل على الرضا. وفي هذا الحديث إشارة إلى أن البكر التي أمر باستئذانها هي البالغ إذ لا معنى لاستئذان من لا تدري ما الإذن ومن يستوي سكوتها وسخطها.
معرفة السنن والآثار للبيهقي: {عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «آمروا النساء في بناتهن» . آمروا: استشيروا.} .
جامع الاصول لابن الاثير: (( أَنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «آمِرُوا النساء في شأنهن» ) ).
مسند أحمد بن حنبل: عن ابن عمر: أنه خطب إلى نسيب له ابنته قال فكان هوى أم المرأة في بن عمر وكان هوى أبيها في يتيم له قال فزوجها