فهرس الكتاب

الصفحة 60 من 226

صحيح البخارى: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (البكر تستأذن) . قلت إن البكر تستحيي؟ قال (إذنها صماتها) . وأن النبي صلى الله عليه و سلم قال (لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن) . قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال (أن تسكت) . [ش: (الأيم) الثيب وهي التي سبق لها أن تزوجت. (تستأمر) يطلب أمرها وتشاور. (البكر) التي لم تتزوج بعد. (أن تسكت) استحياء مع قرينة تدل على رضاها أوعدم قرينة تدل على رفضها من بكاء أوضحك ونحو ذلك] .

صحيح مسلم: عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"الثيب أحق بنفسها من وليها. والبكر تستأمر. وإذنها سكوتها".

صحيح ابن حبان: عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: (تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو رضاها وإن أبت فلا جواز عليها) . وقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: (تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فقد أذنت وإن أبت لم تكره)

سنن الدارقطني: قال أبو موسى قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فقد أذنت فإن أنكرت لم تكره. وعن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: تستأمر اليتيمة في نفسها فإن رضيت زوجت وإن لم ترض لم تزوج.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت