فهرس الكتاب

الصفحة 63 من 226

هريرة قال:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يزوج إحدى بناته) يقول: إن فلانا يذكر فلانة: أي يخطبها، وهو كناية (ثم يزوجها) أي يجرد عرضه عليها، وتحقق سكوتها."

3 -لا تزوج المرأة المرأة

صحيح ابن ماجة: عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها.

سنن الدارقطني: عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها.

سبل السلام للصنعاني: {"لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها". فيه دليل على أن المرأة ليس لها ولاية في الإنكاح لنفسها ولا لغيرها فلا عبرة لها في النكاح إيجابا ولا قبولا فلا تزوج نفسها بإذن الولي ولا غيره ولا تزوج غيرها بولاية ولا بوكالة ولا تقبل النكاح بولاية ولا وكالة وهو قول الجمهور. وذهب أبو حنيفة إلى تزويج العاقلة البالغة نفسها وابنتها الصغيرة وتتوكل عن الغير لكن لو وضعت نفسها عند غير كفء فلأوليائها الاعتراض. وقال مالك تزوج الدنية نفسها دون الشريفة. واستدل الجمهور بالحديث بقوله تعالى: فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} قال الشافعي: هي أصرح آية في اعتبار الولي وإلا لما كان لعضله معنى وسبب نزولها في معقل بن يسار زوج أخته فطلقها زوجها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت