فهرس الكتاب

الصفحة 216 من 226

1 -النصف للواحدة اذا انفردت ولم يكن معها للمتوفي ابن ابن في درجتها, ولا بنت صلبية.

2 -الثلثان للاثنتين فاكثر اذا لم يكن للميت بنت صلبية ولا ابن ابن في درجتهن.

3 -التعصيب اذا كان مع الواحدة او الاكثر ابن ابن في درجتها ولم يكن للمتوفي ابن صلبي.

4 -السدس للواحدة مع البنت الصلبية الواحدة وعدم وجود معصب.

5 -تحجب بالبنتين الصلبتين. وبنتي الابن الاعلي منها في الدرجة, اذا لم يوجد معها معصب.

6 -تحجب بالفرع الوارث المذكر الاعلي منها.

(8) - نسبة ميراث الاخت الشقيقة: تحجب حجب حرمان.

1 -النصف للواحدة اذا اذا لم يوجد معها معصب.

2 -الثلثان للاثنتين فاكثر اذا لم يوجد معها معصب.

3 -التعصيب بالغير اذا كان معها اخ شقيق.

4 -التعصيب مع الغير وذلك مع الفرع الوارث المؤنث فتاخذ الباقي بعد اصحاب الفروض.

5 -تحجب بالاب وبالابن وابن الابن وان نزل اتفاقا.

(9) - نسبة ميراث الاخت لاب: تحجب حجب حرمان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت