1 -النصف للواحدة اذا انفردت ولم يكن معها للمتوفي ابن ابن في درجتها, ولا بنت صلبية.
2 -الثلثان للاثنتين فاكثر اذا لم يكن للميت بنت صلبية ولا ابن ابن في درجتهن.
3 -التعصيب اذا كان مع الواحدة او الاكثر ابن ابن في درجتها ولم يكن للمتوفي ابن صلبي.
4 -السدس للواحدة مع البنت الصلبية الواحدة وعدم وجود معصب.
5 -تحجب بالبنتين الصلبتين. وبنتي الابن الاعلي منها في الدرجة, اذا لم يوجد معها معصب.
6 -تحجب بالفرع الوارث المذكر الاعلي منها.
(8) - نسبة ميراث الاخت الشقيقة: تحجب حجب حرمان.
1 -النصف للواحدة اذا اذا لم يوجد معها معصب.
2 -الثلثان للاثنتين فاكثر اذا لم يوجد معها معصب.
3 -التعصيب بالغير اذا كان معها اخ شقيق.
4 -التعصيب مع الغير وذلك مع الفرع الوارث المؤنث فتاخذ الباقي بعد اصحاب الفروض.
5 -تحجب بالاب وبالابن وابن الابن وان نزل اتفاقا.
(9) - نسبة ميراث الاخت لاب: تحجب حجب حرمان.