فهرس الكتاب

الصفحة 217 من 226

1 -النصف للواحدة اذا عند عدم البنت الصلبية.

2 -الثلثان للاكثر من واحدة عند عدم البنت الصلبية وبنت الابن والاخت الشقيقة.

3 -التعصيب اذا كان معها اخ لاب.

4 -التعصيب مع الغير فمع البنت او بنت الابن فتاخذ الباقي ..

5 -السدس اذا كان معها اخت شقيقة واحدة تكملة الثلثين.

6 -تحجب بالاب والابن وابن الابن وان نزل وبالاخ الشقيق وبالاخت الشقيقة التي صارت عصبة.

7 -تحجب بالاختين الشقيقتين اذا لم يكن معها معصب.

(10) - نسبة ميراث الام: لا تحجحب حجب حرمان.

(فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ) -(

فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ)

1 -السدس مع الفرع الوارث مطلقا ومع الاثنين فاكثر من الاخوةوالاخوات مطلقا.

2 -ثلث كل التركة عند عدم ما ذكروا اعلاه وعند عدم اجتماع احد الزوجين مع الابوين.

3 -ثلث الباقي عند عدم اجتماع الابوين مع احد الزوجين.

(11) - نسبة ميراث الجدة الصحيحة: تحج حجب حرمان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت