1 -النصف للواحدة اذا عند عدم البنت الصلبية.
2 -الثلثان للاكثر من واحدة عند عدم البنت الصلبية وبنت الابن والاخت الشقيقة.
3 -التعصيب اذا كان معها اخ لاب.
4 -التعصيب مع الغير فمع البنت او بنت الابن فتاخذ الباقي ..
5 -السدس اذا كان معها اخت شقيقة واحدة تكملة الثلثين.
6 -تحجب بالاب والابن وابن الابن وان نزل وبالاخ الشقيق وبالاخت الشقيقة التي صارت عصبة.
7 -تحجب بالاختين الشقيقتين اذا لم يكن معها معصب.
(10) - نسبة ميراث الام: لا تحجحب حجب حرمان.
(فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ) -(
فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ)
1 -السدس مع الفرع الوارث مطلقا ومع الاثنين فاكثر من الاخوةوالاخوات مطلقا.
2 -ثلث كل التركة عند عدم ما ذكروا اعلاه وعند عدم اجتماع احد الزوجين مع الابوين.
3 -ثلث الباقي عند عدم اجتماع الابوين مع احد الزوجين.
(11) - نسبة ميراث الجدة الصحيحة: تحج حجب حرمان.