فهرس الكتاب

الصفحة 215 من 226

(وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ) - (فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ)

1 -النصف عند عدم الفرع الوارث للزوجة.

2 -الربع عند وجود الفرع الوارث للزوجة.

(5) - نسبة ميراث الزوجة: لا تحجب حجب حرمان.

(وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ) - (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ)

1 -الربع عند عدم الفرع الوارث للزوجة.

2 -الثمن عند وجود الفرع الوارث للزوجة.

(6) - نسبة ميراث البنت: لا تحجب حجب حرمان.

(لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) - (فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ)

(وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ)

1 -النصف للواحدة اذا لم يكن معها معصب.

2 -الثلثان للاثنتين فاكثر اذا لم يكن معهن معصب.

3 -مع وجود الاخ الذكر فلها نصف نصيب الذكر.

(7) - نسبة ميراث بنات الابن: تحجب حجب حرمان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت