(وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ) - (فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ)
1 -النصف عند عدم الفرع الوارث للزوجة.
2 -الربع عند وجود الفرع الوارث للزوجة.
(5) - نسبة ميراث الزوجة: لا تحجب حجب حرمان.
(وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ) - (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ)
1 -الربع عند عدم الفرع الوارث للزوجة.
2 -الثمن عند وجود الفرع الوارث للزوجة.
(6) - نسبة ميراث البنت: لا تحجب حجب حرمان.
(لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) - (فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ)
(وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ)
1 -النصف للواحدة اذا لم يكن معها معصب.
2 -الثلثان للاثنتين فاكثر اذا لم يكن معهن معصب.
3 -مع وجود الاخ الذكر فلها نصف نصيب الذكر.
(7) - نسبة ميراث بنات الابن: تحجب حجب حرمان.