فهرس الكتاب

الصفحة 214 من 226

(وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ)

1 -السدس فرضا مع الفرع الوارث الذكر.

2 -السدس فرضا والباقي تعصيبا مع الفرع الوارث المؤنث.

3 -التعصيب المحض عند عدم الفرع الوارث مطلقا.

(2) - نسبة ميراث الجد الصحيح: يحجب حجب حرمان بالاب.

احوال الاب السابقة عند وجود الاب:

1 -السدس فرضا مع الفرع الوارث الذكر.

2 -السدس فرضا والباقي تعصيبا مع الفرع الوارث المؤنث.

3 -التعصيب المحض عند عدم الفرع الوارث مطلقا.

(3) - نسبة ميراث الاخوة والاخوات لام:

يحجبون حجب حرمان بالفرع الوارث مطلقا وبالاصل الوارث الذكر.

1 -السدس للواحد مذكرا كان او مؤنثا.

2 -الثلث للأكثر من الواحد مذكرا كان او مؤنثا.

3 -يحجبون بالفرع الوارث مطلقا وبالاصل الوارث الذكر.

(4) - نسبة ميراث الزوج: لا يحجب حجب حرمان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت