والعصبة: الرجل: بنون، وقرابته لابيه. أو قومه الذين يتحصبون له، وينصرونه.
صحيح البخارى: عن عمرة عن عائشة قالت: أتت بريرة تسألها في متابها فقالت 'ن شئت أعطيت أهلك ويكون الولاء لي وقال أهلها إن شئت أعطيتها ما بقي - وقال سفيان مرة إن شئت أعتقتها - ويكون الولاء لنا. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه و سلم ذكرته ذلك فقال (ابتاعيها فأعتقيها فإن الولاء لمن أعتق) .
صحيح ابن حبان: عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: (الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب) .
معرفة السنن والآثار للبيهقي: (( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع، ولا يوهب» ) ). الولاء: عصوبة سببها زوال الملك عن الرقيق بالحرية وهي متراخية عن عصوبة النسب فيرث بها المعتق ويلي أمر النكاح والصلاة عليه ويعقل.
فتح الباري لابن حجر: الولاء لحمة كلحمة النسب فإن الولاء لا ينتقل إلى المرأة بالإرث بخلاف النسب وفيه أن الكافر يرث ولاء عتيقه المسلم وأن كان لا يرث قريبه المسلم وأن الولاء لا يباع ولا يوهب.
احوال اصحاب الفروض
(1) - نسبة ميراث الاب: لا يحجب حجب حرمان.