فهرس الكتاب

الصفحة 212 من 226

القود أو الدية.

سنن الدارقطني: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: ليس للقاتل من الميراث شيء.

سنن النسائي الكبرى: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ليس للقاتل من الميراث شيء.

فيض القدير للمناوى: لأنا لو ورثناه لم نأمن ذا غرة يتعجل الإرث أن يقتل مورثه فاقتضت المصلحة حرمانه. وهذا سواء كان القتل مضمونا بالقصاص أو الدية أو الكفارة المجردة ولا فرق بين كونه عمدا أو خطأ.

صحيح أبي داود: أن رئاب بن حذيفة تزوج امرأة فولدت له ثلاثة غلمة فماتت أمهم فورثوها رباعها وولاء مواليها وكان عمرو ابن العاص عصبة بنيها فأخرجهم إلى الشام فماتوا فقدم عمرو بن العاص ومات مولى لها وترك مالا له فخاصمه إخوتها إلى عمر بن الخطاب فقال عمر قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ما أحرز الولد أو الوالد فهو لعصبته من كان.

صحيح ابن ماجة: سمعت من رسول الله صلى الله عليه و سلم سمعته يقول ما أحرز الولد والوالد فهو لعصبته من كان.

سبل السلام للصنعاني: المراد بإحراز الولد أو الوالد أن ما صار مستحقا لهما من الحقوق فإنه يكون للعصبة ميراثا. والحديث دليل على أن الولاء لا يورث.

القاموس الفقهي: الولاء: الملك, شرعا: عصوبة سببها زوال الملك عن الرقيق بالحرية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت