فهرس الكتاب

الصفحة 209 من 226

خلف بنتين وبنتي بن وأختا لأبوين أو لأب فللبنتين الثلثان والباقي للأخت ولا شيء لبنتي الابن لأنه لم يبق شيء من فرض جنس البنات وهو الثلثان.

(( وحيث أطلق العصبة فالمراد به العصبة بنفسه وهو كل ذكر يدلي بنفسه بالقرابة ليس بينه وبين الميت أنثى ومتى انفرد العصبة أخذ جميع المال ومتى كان مع أصحاب فروض مستغرقة فلا شئ له وان لم يستغرقوا كان له الباقي بعد فروضهم وأقرب العصبات البنون ثم بنوهم ثم الأب ثم الجد ان لم يكن أخ والأخ ان لم يكن جد فإن كان جد وأخ ففيها خلاف مشهور ثم بنو الأخوة ثم بنوهم وان سفلوا ثم أعمام الأب ثم بنوهم وان سفلوا ثم أعمام الجد ثم بنوهم ثم أعمام جد الأب ثم بنوهم وهكذا ومن أدلى بأبوين يقدم على من يدلى بأب فيقدم أخ من أبوين على أخ من أب ويقدم عم لأبوين على عم باب وكذا الباقي ويقدم الأخ من الأب على بن الأخ من الأبوين لأن جهة الأخوة أقوى وأقرب ويقدم بن أخ لأب على عم لأبوين ويقدم عم لأب على بن عم لأبوين وكذا الباقي والله أعلم ) )

ولو خلف بنتا وأختا لأبوين وأخا لأب: أن للبنت النصف والباقي للأخت ولا شيء للأخ.

وقال بن عباس رضي الله عنهما للبنت النصف والباقي للأخ دون الأخت.

صحيح البخارى: عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه و سلم قال (لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت