فهرس الكتاب

الصفحة 210 من 226

صحيح مسلم: عن أسامة بن زيد: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يرث المسلم الكافر. ولا يرث الكافر المسلم) .

صحيح البخارى: سئل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت فقال للابنة النصف وللأخت النصف وأت ابن مسعود فسيتابعني فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه و سلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. سنن الترمذي: جاء رجل إلى موسى و سلمان بن ربيعة فسألهما عن الابنة وابنة الابن وأخت لأب وأم؟ فقالا للآبنة النصف وللأخت من الأب والأم ما بقي وقالا له أنطلق إلى عبد الله فاسأله فإنه سيتابعنا فأتى عبد الله فذكر ذلك له وأخبره بما قالا قال عبد الله قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين ولكن أقضى فيهما كما قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم للآبنة النصف ولآبنة الأبن السدس تكملة الثلثين وللأخت ما بقي.

سبل السلام للصنعاني: فيه دلالة على أن الأخت مع البنت وبنت الإبن عصبة تعطى بقية الميراث وهو مجموع على أن الأخوات مع البنات عصبة.

الإلملم بأحاديث الأحكام: أن النبي {صلى الله عليه وسلم} جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم.

سبل السلام للصنعاني: وعن ابن بريدة رضي الله عنه عن أبيه رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم. والحديث دليل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت