فهرس الكتاب

الصفحة 180 من 226

خرجت فقد بتت منه، وإن لم تخرج فليس بشيء.

وقال الزهري: فيمن قال: إن لم أفعل كذا وكذا فامرأتي طالق ثلاثا: يسأل عما قال وعقد عليه قلبه حين حلف بتلك اليمين؟ فإن سمى أجلا أراده وعقد عليه قلبه حين حلف، جعل ذلك في دينه وأمانته.

وقال إبراهيم: إن قال: لا حاجة لي فيك، نيته، وطلاق كل قوم بلسانهم.

وقال قتادة: إذا قال: إذا حملت فأنت طالق ثلاث يغشاها عند كل طهر مرة، فإن استبان حملها فقد بانت.

وقال الحسن: إذا قال: الحقي بأهلك، نيته.

وقال ابن عباس: الطلاق عن وطر، والعتاق ما أريد به وجه الله.

وقال الزهري: إن قال: ما أنت بامرأتي، نيته، وإن نوى طلاقا فهو ما نوى.

وقال علي: ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يدرك، وعن النائم حتى يستيقظ.

وقال علي: كل طلاق جائز، إلا طلاق المعتوه.

(الأغلاق) الإكراه، لأن المغلق يكره عليه في أمره، أي يضيق عليه حتى يطلق. (الموسوس) حدثته نفسه بشيء فأقر به، فلا يؤخذ بأقراره. (ليس بجائز) أي لا يقع (فله شرطه) أي له تعليق الطلاق على الشرط ولو لم يقدم الشرط وبدأ بالطلاق أولا، كما لو قال: أنت طالق لو دخلت الدار، فيعمل بشرطه كما لو قال: إن دخلت الدار فأنت طالق. (البتة) من البت وهو القطع، أي طلاقا بائنا. (سمى أجلا) حدد وقتا للفعل الذي حلف عليه. (نيته) أي تعتبر نيته في كلامه فإن قصد طلاقا وقع وإلا فلا. ويعتبر في الطلاق لغة المطلق وما تدل عليه ألفاظه،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت