سنن الترمذي: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله.
فتح الباري لابن حجر: اجمعوا على أن طلاق المعتوه لا يقع قال والسكران معتوه بسكره.
صحيح ابن خزيمة: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون المغلوب على عقله و عن النائم حتى يستيقظ و عن الصبي حتى يحتلم.
صحيح ابن حبان: عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: (رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ وعن الغلام حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق) .
صحيح البخاري - باب: الطلاق في الإغلاق والكره، والسكران والمجنون وأمرهما، والغلظ والنسيان في الطلاق والشرك وغيره. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الأعمال بالنية، ولكل امرئ ما نوى) . وتلا الشعبي: {لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا} /البقرة: 286/.
وقال علي: بقر حمزة خواصر شارفي، فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة، فإذا حمزة قد ثمل محمرة عيناه، ثم قال حمزة: هل أنتم إلا عبيد لأبي، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد ثمل، فخرج وخرجنا معه.
وقال عثمان: ليس لمجنون ولا سكران طلاق.
وقال ابن عباس: طلاق السكران والمستكره ليس بجائز.
وقال عقبة بن عامر: لا يجوز طلاق الموسوس.
وقال عطاء: إذا بدا بالطلاق فله شرطه.
وقال نافع: طلق رجل امرأته البتة إن خرجت، فقال ابن عمر: أن